السيد محمد تقي المدرسي
63
أحكام الزكاة وفقه الصدقات
عزل الزكاة 12 - يجب اخراج الزكاة فوراً ولو بعزل مقدار الزكاة في مال معين ، أما الدفع إلى المستحقين فلا تجب فيه المبادرة والفورية بل يجوز التأخير ، وإن كان الأحوط عدم تأخير الدفع مع توفر المستحق وإمكانية الدفع إليه . 13 - يجوز عزل الزكاة في مال معين سواءً من جنس المال الذي تعلقت به الزكاة أم من غيره ، وسواء كان مستحق الزكاة موجوداً أم لا ، ولا يجوز تبديلها بعد العزل . 14 - لو كان بإمكانه إيصال الزكاة بعد عزلها إلى المستحق ولم يفعل ذلك حتى تلفت ، أولم يكن بإمكانه الايصال ولكنها تلفت بتفريطه ، كان ضامناً في الحالتين ووجب إعطاء البدل . المتاجرة بالزكاة 15 - لو تاجر بالمال الذي تعلقت به الزكاة قبل أدائها أو عزلها ، كان الربح بينه وبين مستحق الزكاة بالنسبة ، أما الخسارة فعليه وحده . ولو تاجر بمقدار الزكاة الذي عزله وعيّنه في مال مخصوص كان الربح كله لمستحق الزكاة ، والخسارة على المتاجر . نقل الزكاة 16 - لو لم يكن أي واحد من أصناف مستحقي الزكاة موجوداً في بلده ، جاز نقلها إلى بلد آخر بلا إشكال ، بل يجب ذلك إذا لم يكن يرجو إمكانية صرفها في بلده . والأحوط أن يدفع نفقات النقل حينئذ من أمواله . 17 - أما مع إمكانية صرف الزكاة في بلده ، فالأحوط عدم النقل وإن كان الأقوى جوازه ايضاً .